All legislation

مرسوم Decree No. 10577 31/07/2003

قبول هبة عينية مقدمة من شركة "بيوتيك ش.م.ل" الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10577
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10577 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيوتيك ش.م.ل." إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاث آلات مخبرية مع متمماتها تقدر قيمتها بحوالى /175,79/ تسعة وسبعون ألفا ومئة وخمسة وسبعين يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة