المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيوتيك ش.م.ل." إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاث آلات مخبرية مع متمماتها تقدر قيمتها بحوالى /175,79/ تسعة وسبعون ألفا ومئة وخمسة وسبعين يورو.
مرسوم Decree No. 10577 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بيوتيك ش.م.ل." إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن ثلاث آلات مخبرية مع متمماتها تقدر قيمتها بحوالى /175,79/ تسعة وسبعون ألفا ومئة وخمسة وسبعين يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة