المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناسيونال ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم شركة فتال هولدنغ ش.م.ل. وعددها /74000/ (أربعة وسبعون ألف سهم اسمي) لصالح شركة مونيتور هولدنغ ش.م.ل.
مرسوم Decree No. 10544 25/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
للفئتين الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة المؤسسة اللبنانية
للارسال انترناسيونال ش.م.ل. بتملك مؤسسة
تلفزيونية من الفئة الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم 113 تاريخ
02/06/2003,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناسيونال ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم شركة فتال هولدنغ ش.م.ل. وعددها /74000/ (أربعة وسبعون ألف سهم اسمي) لصالح شركة مونيتور هولدنغ ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي