All legislation

مرسوم Decree No. 10593 31/07/2003

تصديق تخطيط طريق في منطقة بيت مري (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10593
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10593 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 318/2003/أ تاريخ 25/03/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق في منطقة بيت مري (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 00,00+0 إلى الكيلومتر 00,370+0 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي