المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق في منطقة بيت مري (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 00,00+0 إلى الكيلومتر 00,370+0 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10593 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 318/2003/أ تاريخ 25/03/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق في منطقة بيت مري (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 00,00+0 إلى الكيلومتر 00,370+0 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي