All legislation

مرسوم Decree No. 10549 31/07/2003

نقل الكاتب العدل السيد جان خليل فرح

Type
مرسوم · Decree
Number
10549
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4465-4466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10549 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11

منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 9764 تاريخ

11/03/2003 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل

في صيدا السيد انيس ايوب لبلوغه الرابعة

والستين من العمر,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان

خليل فرح الكاتب العدل في جزين والمسجل

برقم 2401/ق تاريخ 20/05/2003 والمتضمن

طلب نقله الى كتابة العدل في صيدا,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد جان خليل فرح من كتابة العدل في جزين إلى كتابة العدل في صيدا (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره