المادة 1
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد جان خليل فرح من كتابة العدل في جزين إلى كتابة العدل في صيدا (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10549 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11
منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على المرسوم رقم 9764 تاريخ
11/03/2003 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل
في صيدا السيد انيس ايوب لبلوغه الرابعة
والستين من العمر,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان
خليل فرح الكاتب العدل في جزين والمسجل
برقم 2401/ق تاريخ 20/05/2003 والمتضمن
طلب نقله الى كتابة العدل في صيدا,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد جان خليل فرح من كتابة العدل في جزين إلى كتابة العدل في صيدا (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره