المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 12/2/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية ديار العطاء الخيرية" مركزها: بيت الحاج ـ قضاء عكار, وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مرسوم Decree No. 10555 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 12/02/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية ديار العطاء الخيرية" مركزها: بيت الحاج-قضاء عكار,
بناء على المعلومات حول النشاطات المخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء والتي
يقوم بها بعض اعضاء الجمعية,
بناء على التحقيق التي اجرته المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 10491/اع/و/وز تاريخ 21/05/2003 والتي رأت فيه سحب
العلم والخبر المعطى لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
17/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 12/2/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية ديار العطاء الخيرية" مركزها: بيت الحاج ـ قضاء عكار, وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر