ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ملكة
للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة حمزه ملكة
المسجل برقم 1820/م تاريخ 06/02/2003
والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8908 تاريخ
16/10/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة
المستدعية للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ملكة للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة حمزه ملكة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة داريا ـ العقار رقم 206 من منطقة شحيم العقارية ـ الشارع العام ـ ملك محمد علي حسن ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود