All legislation

مرسوم Decree No. 10578 31/07/2003

قبول هبة غذائية مقدمة من السيد جورج حنا توما الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10578
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4506-4507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10578 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/06/2003 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد جورج حنا توما إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن /50,25/خمسة وعشرين طن ونصف من البطاط المستوردة وتبلغ قيمتها /5100/ دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل