المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد جورج حنا توما إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن /50,25/خمسة وعشرين طن ونصف من البطاط المستوردة وتبلغ قيمتها /5100/ دولار أميركي.
مرسوم Decree No. 10578 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/06/2003 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من السيد جورج حنا توما إلى وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن /50,25/خمسة وعشرين طن ونصف من البطاط المستوردة وتبلغ قيمتها /5100/ دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل