All legislation

مرسوم Decree No. 10582 31/07/2003

تجديد مرسوم الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) باسم مدرسة العباسية النموذجية

Type
مرسوم · Decree
Number
10582
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4507-4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10582 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996 (البند -ب- من المادة السادسة),

بناء على المرسوم رقم 11623 تاريخ

02/01/1998 المتضمن الاجازة للسيد علي احمد

عجمي فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم

الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية,

مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا

في العباسية (قضاء صور) على العقار رقم

(592) باسم "مدرسة العباسية النموذجية".

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي عجمي

المسجل بالرقم 3786/12 تاريخ 09/12/2002

والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة المدرسة

المذكورة بسبب مضي اكثر من خمس سنوات على

اعطائه الاجازة وعدم حصوله على الترخيص

بمباشرة التدريس نظرا لاوضاعه الاقتصادية

الصعبة.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة أعلاه, ولمرة واحدة فقط وأخيرة, لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 11623 تاريخ 2/1/1998 المتضمن الإجازة للسيد علي أحمد عجمي بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /592/ من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) باسم مدرسة العباسية النموذجية, وتسقط الإجازة بفتح المدرسة نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على قرار الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة التجديد المذكورة. لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر