ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996 (البند -ب- من المادة السادسة),
بناء على المرسوم رقم 11623 تاريخ
02/01/1998 المتضمن الاجازة للسيد علي احمد
عجمي فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم
الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية,
مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا
في العباسية (قضاء صور) على العقار رقم
(592) باسم "مدرسة العباسية النموذجية".
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي عجمي
المسجل بالرقم 3786/12 تاريخ 09/12/2002
والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة المدرسة
المذكورة بسبب مضي اكثر من خمس سنوات على
اعطائه الاجازة وعدم حصوله على الترخيص
بمباشرة التدريس نظرا لاوضاعه الاقتصادية
الصعبة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة أعلاه, ولمرة واحدة فقط وأخيرة, لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 11623 تاريخ 2/1/1998 المتضمن الإجازة للسيد علي أحمد عجمي بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /592/ من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) باسم مدرسة العباسية النموذجية, وتسقط الإجازة بفتح المدرسة نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على قرار الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة التجديد المذكورة. لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر