المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مركز عبد الهادي الدبس للأعداد المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).
مرسوم Decree No. 10584 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 7293 تاريخ 23/09/1995 ورقم 12490 تاريخ 08/07/1999 ورقم 2422 تاريخ 11/02/2000 ورقم 5145 تاريخ 29/03/2001 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في المزرعة- بيروت باسم "مركز عبد الهادي الدبس للاعداد المهني والتقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1171/6 تاريخ 26/02/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مركز عبد الهادي الدبس للأعداد المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص................................المستوى..........شهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة..الاطر الوسطى..الامتياز الفني المعلوماتية الادارية....................الاطر الوسطى..الامتياز الفني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر