All legislation

قرار Decision No. 587 02/08/2003

تعديل رقم 446 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
587
Date
02/08/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4541-4542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 587 تاريخ 02/08/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد بسام روكز تاريخ 26 ايار 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 تموز 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 12316/2003 تاريخ 16 تموز 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند المحضر الغذائي المسمى"Danish white cheese Mod W. Veg. Fat 50% Vf 500G Low salt three cows " في البند التعريفي 0406.90, المقترن بمعدل رسم 35% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 2 آب 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا