المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس بلدية بعورته المنشأة حديثا ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في مجلس بلدية عرمون التي فقدت أكثر من ربع وأقل من نصف عدد أعضائها وذلك بتاريخ 24/8/2003, وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 45 04/08/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 27/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادتين 15 و21 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على القرار رقم 40/د تاريخ 22/07/2003 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء مجلس بلدي لبلدة منشأة حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجلس بلدية فقدت اكثر من ربع واقل من نصف عدد اعضائها وذلك بتاريخ 24/08/2003 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس بلدية بعورته المنشأة حديثا ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في مجلس بلدية عرمون التي فقدت أكثر من ربع وأقل من نصف عدد أعضائها وذلك بتاريخ 24/8/2003, وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/8/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر