All legislation

قرار Decision No. 206 26/04/1967

تصدير النحاس

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
26/04/1967
Official Gazette
Issue 37, 08/05/1967, p. 683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 26/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد والسلع النحاسية باستثناء: - فضلات وخردة وخلائط من نحاس (من اصل الوضعين الجمركيين 74/1 و74/2). - سبائك وصفائح والواح من نحاس (من اصل الوضع الكمركي 74/4).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده