المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد والسلع النحاسية باستثناء: - فضلات وخردة وخلائط من نحاس (من اصل الوضعين الجمركيين 74/1 و74/2). - سبائك وصفائح والواح من نحاس (من اصل الوضع الكمركي 74/4).
قرار Decision No. 206 26/04/1967
مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد والسلع النحاسية باستثناء: - فضلات وخردة وخلائط من نحاس (من اصل الوضعين الجمركيين 74/1 و74/2). - سبائك وصفائح والواح من نحاس (من اصل الوضع الكمركي 74/4).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده