All legislation

قرار Decision No. 142 29/04/1975

الغاء القرار رقم 289-اد تاريخ 16-10-1973 القاضي بانشاء بلدية في قرية وطى الجوز (قضاء كسروان)

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
29/04/1975
Official Gazette
Issue 37, 08/05/1975, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 29/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغاء القرار رقم 289/اد تاريخ 16/10/1973 القاضي بانشاء بلدية في قرية وطى الجوز (قضاء كسروان) للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح