All legislation

قرار Decision No. 20 03/03/1975

تحديد علامات النجاح في الامتحانات الخطية لنيل اجازات الملاحين الجويين والفنيين في الطيران والكفاءات العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
03/03/1975
Official Gazette
Issue 37, 08/05/1975, p. 515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 03/03/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31/10/1974

بناء على قانون الطيران الصادر تاريخ 11/1/1949

بناء على المحلق رقم 1 للاتفاقية الدولية للطيران المدني,

"Personnel Licensing"

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد العلامة للنجاح لمواد الامتحانات الخطية التي تجري بطريقة اختيار جواب من بين اجوبة متعددة "Multiple Choise" لنيل اجازات الملاحين الجويين والفنيين في الطيران على انواعها والكفاءات العائدة لها بسبعين بالمئة 70/100 وبستين بالمئة 60/100 لمواد الامتحانات الخطية التي تجري بطريقة تحرير الجواب على السؤال المطروح "Essay Type"

المادة 2

اذا كان الامتحان من نوع الامتحانات الخطية بطريقة اختيار جواب من بين اجوبة متعددة يحدد لكل سؤال ثلاثة اجوبة منها واحد صحيح وتحسم نصف علامة السؤال عن كل جواب خاطىء من مجموع علامات الامتحانات .

المادة 3

تحدد بقرار من المدير العام للطيران المدني مواد الامتحانات التي تجري بطريقة اختيار جواب من بين اجوبة متعددة وتلك التي تجري بطريقة تحرير الجواب على كل سؤال.

المادة 4

تلغى جميع احكام القرارات المتعلقة بمنح الاجازات والكفاءات العائدة لها التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 5

يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 6

يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 3/3/1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده