المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 528 تاريخ 6 حزيران 1946 والاوامر الادارية رقم 14 و15 و122 و252 و336, تاريخ 20 تشرين الثاني و 10 كانون الاول 1951 و24 ايار 1962 و16 حزيران 1970 و5 تموز 1973 برفع الجعالة عن كل مستودع وهمي منشأ بموجبها من مائتين وخمسين ليرة الى خمسائة ليرة لبنانية.