المواد
مادة 1: تحدد شروط تسوية اوضاع ضباط الجيش الذين لحق او سيلحق بهم غبن بسبب انشاء رتبة الرائد وفقا لما يلي: - توزع مدة الثلاث سنوات المفروضة بموجب المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المعدلة بموجب المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9428 تاريخ 20/12/1974 للبقاء كحد ادنى برتبة رائد نهائي على جميع تلامذة الضباط والضباط موضوع الفقرة "ب " من المادة الاولى من القانون المذكور بحيث يتحمل ضباط كل دورة مدة شهرين زيادة عن الدورة التي سبقتها ابتداء من دورة 1954 حتى دورة 1971 ضمنا ووفقا للجدول التالي: 1 2 3 4
مدة التأخير الاقدمية مجموع العامودين الدورة الممنوحة 2 و3
1954 2 34 36 1955 4 32 = 1956 6 30 = 1957 8 28 = 1958 10 26 = 1959 12 24 = 1960 14 22 = 1961 16 20 = 1962 18 18 = 1963 20 16 = 1964 22 14 = 1965 24 12 = 1966 26 10 = 1967 28 8 = 1968 30 6 = 1969 32 4 = 1970 34 2 = 1971 36 . =
مادة 2: تطبق هذه الشروط وفقا لما يلي: أ- العقداء: - ان الضباط الذين سبق ورقوا لرتبة عقيد قبل تاريخ صدور هذا المرسوم يعتبر وضعهم منتهيا. ب - المقدمون: - يرشح المقدم لرتبة عقيد مؤقت بعد مضي احدى عشر سنة مضافا اليها المدة المبينة في العامود رقم 2 من الجدول اعلاه على تاريخ ترقيته لرتبة نقيب نهائي. ج- الرواد: - يرشح الرائد لرتبة مقدم نهائي بعد مضي ست سنوات مضافا اليها المدة المبينة في العامود رقم 2 من الجدول اعلاه على تاريخ ترقيته لرتبة نقيب نهائي. - يرشح الرائد لرتبة مقدم مؤقت بعد مضي خمس سنوات مضافا اليها المدة المبينة في العامود رقم 2 من الجدول اعلاه على تاريخ ترقيته لرتبة نقيب نهائي. د- النقباء: - يعطى النقيب قدما برتبة نقيب نهائي يساوي المدة المبينة في العامود رقم 3 من الجدول اعلاه. - من تصبح اقدميته برتبة نقيب نهائي خمس سنوات وما فوق يرشح لرتبة رائد نهائي. - من تصبح اقدميته برتبة نقيب نهائي اربع سنوات وحتى خمس سنوات يرشح لرتبة رائد مؤقت . - من تصبح اقدميته دون الاربع سنوات يرشح لرتبة رائد مؤقت عند بلوغه اربع سنوات برتبة نقيب نهائي. - من كان برتبة نقيب مؤقت يرشح لرتبة نقيب نهائي وذلك في ضوء القدم الذي يحق له من العامود رقم 3 من الجدول اعلاه. و - الملازمون الاول: يعطى الملازم الاول القدم المبين في العامود رقم 3 من الجدول اعلاه.. من تصبح اقدميته خمس سنوات وما فوق يرشح لرتبة نقيب نهائي. - من تصبح اقدميته اربع سنوات وحتى خمس سنوات يرشح لرتبة نقيب مؤقت . ز- الملازمون: يعطى الملازمون القدم المبين في العامود رقم 3 من الجدول اعلاه: - من تصبح اقدميته ثلاث سنوات يرشح لرتبة ملازم اول.
مادة 3: يرشح لرتبة عقيد مؤقت فور صدور هذا المرسوم المقدمون التابعون للدورات السابقة لدورة 1954
مادة 4: احكام مشتركة: أ- عند تحديد تواريخ الترشيح المبينة في المادة الثانية من هذا المرسوم لكل رتبة يمكن للقيادة ان تأخذ بعين الاعتبار المدة الاضافية التي حققها الضابط زيادة عن المدة اللازمة للترشيح. ب - الضباط المتدرجون من الصف والضباط الطيارون والضباط الاختصاصيون يعاملون نفس معاملة ضباط الدورة الذين رقوا معها للرتبة الاخيرة (شرط ان لا يزيد فرق قيمة التعويض مدة اربعة اشهر بالنسبة للدورة التي تخرجوا معها). ج- يحتفظ بترتيب الاقدمية الحالية للترشيح فاذا تبين من تطبيق نصوص هذا المرسوم وجود اوضاع شاذة يخول قائد الجيش تقديم تاريخ ترشيح الضابط ليتساوى مع من تجاوزه في الترشيح.
مادة 5: يكلف قائد الجيش تنفيذ احكام هذا المرسوم وذلك بوضع جدول اسمي تحدد فيه تواريخ الترشيح للرتب الاعلى وفقا لشروط هذا المرسوم وتعميمه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جوزيف سكاف
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط