المادة 1
مادة 1: يعطى الطلاب والتلامذة في لبنان بطاقات تثبت انتمائهم الى المؤسسة التي يتابعون دراستهم فيها.
مرسوم Decree No. 6175 31/08/1954
مادة 1: يعطى الطلاب والتلامذة في لبنان بطاقات تثبت انتمائهم الى المؤسسة التي يتابعون دراستهم فيها.
مادة 2: الطلاب هم الذين ينتسبون الى الجامعات والمعاهد العليا في بيروت .
مادة 3: التلامذة هم الذين ينتسبون الى المدارس الابتدائية العالية والمهنية والثانوية. ولا يعطون بطاقة الا اذا تجاوزوا الثانية عشرة من عمرهم.
مادة 4: تؤمن المعاهد طبع البطاقات على نفقتها قبل اول تشرين الاول من كل عام. واذا رأت وزارة التربية الوطنية ان توحد البطاقات في جميع المدارس او في كل فئة من فئات المدارس , فعليها ان تزودها بالنماذج قبل نهاية تموز.
مادة 5: على كل معهد في بيروت ان يخصص بطاقة لكل تلميذ او طالب ينتسب اليه, وان يدون عليها اسمه, وتاريخ ولادته, وصفه, وان يلصق عليها رسمه. ثم يرسل البطاقات الى الوزارة قبل انقضاء مهلة شهر على موعد افتتاح العام الدراسي. موقعة من قبل رئيسه او من ينوب عنه ومرفقة بلائحة اسمية بجميع تلامذته او طلابه حسب الفروع والصفوف . اما المعاهد في الملحقات فترسل هذه المعلومات والوثائق الى رؤساء دوائر وزارة التربية الوطنية في الشمال او الجنوب او جبل لبنان او البقاع.
مادة 6: تمهر وزارة التربية الوطنية او رؤساء الدوائر بالخاتم الرسمي البطاقات المشار اليها في المادة السابقة, ويوقعها الموظف المختص , ويعيدها الى المعاهد لكي توزع على اصحابها.
مادة 7: يعمل بالبطاقات ابتداء من اول تشرين الاول من السنة التالية.
مادة 8: تعتبر جميع البطاقات المخالفة لنص هذا المرسوم لاغية ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1954.
مادة 9: كل شخص وكل هيئة تطبع البطاقات وتوزعها خلافا لاحكام هذا المرسوم تتعرض للملاحقات والعقوبات التي ينص عليها القانون.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: نقولا سالم