All legislation

مرسوم Decree No. 6155 31/08/1954

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في ترينيداد

Type
مرسوم · Decree
Number
6155
Date
31/08/1954
Official Gazette
Issue 37, 08/09/1954, p. 692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6155 تاريخ 31/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في ترينيداد تشمل صلاحياتها جميع اراضي ترينيداد وتوباكو (Trindidad et Tobago)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيروت في 31 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي