المادة 1
مادة 1: تجري وزارة الاشغال العامة خلال شهر تشرين الاول سنة 1954 مباراة لانتقاء معاونين لاسلكيين تلتيب يعملون في مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية في مديرية الطيران المدني.
مرسوم Decree No. 6180 06/09/1954
مادة 1: تجري وزارة الاشغال العامة خلال شهر تشرين الاول سنة 1954 مباراة لانتقاء معاونين لاسلكيين تلتيب يعملون في مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية في مديرية الطيران المدني.
مادة 2: على من يرغب الاشتراك بهذه المباراة ان يكون مستوفيا الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من اللجنتين المختصتين المنصوص عليهما في المادتين 57 و59 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. 5- ان يكون حاملا شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها او شهادة تثبت ان المرشح قد مارس المهنة او مهنة مماثلة لها مدة خمس سنوات على الاقل في احدى الدوائر الرسمية او المؤسسات الخاصة. 6- ان يتقدم بطلب ترشيحه خطيا ملصق عليه الطوابع القانونية مرفقا بثلاث صور حديثة بحجم صور جوازات السفر الى مديرية الطيران المدني. 7- ان يتعهد خطيا بقبول المركز والوظيفة اللذين تعينهما له الوزارة. 8- ان يقدم طلبه مرفقا بالشهادات والاوراق الثبوتية الى مدير الطيران المدني قبل الموعد المعين للمباراة بثمانية ايام على الاقل. ان الطلبات التي تصل بعد انقضاء هذه المهلة تهمل وتعاد الى اصحابها.
مادة 3: يبلغ المرشحون بقبول طلباتهم بواسطة مديرية الطيران المدني ويعطى لكل منهم بعد التدقيق بها وبشهاداتهم على ضوء المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 رقما متسلسلا وترخيصا لاختيار المباراة.
مادة 4: ان المباراة لوظيفة معاون لاسلكي تلتيب تتألف من مسابقات خطية خصص لها ثلاث جلسات ومسابقات شفهية. المسابقات الخطية ـــــــــــــــــ الجلسة الاولى: موضوع عربي عام يتعلق بالثقافة العامة
(الوقت المخصص - ساعة (1)) الجلسة الثانية: تعريب نص فرنسي او انكليزي الى اللغة
العربية (الوقت المخصص ساعة (1).) الجلسة الثالثة: حساب ARTHMETIQUES (الوقت المخصص - ساعة (1)).
مادة 5: ان المسابقات الخطية تجري في بيروت تحت اشراف لجنة مناظرة يؤلفها مدير الطيران المدني.
مادة 6: تتناول المسابقات الخطية المواد المذكورة في البرنامج الملحق بهذا المرسوم. ينتقي مدير الطيران المدني اسئلة الامتحانات ويضعها ضمن غلافات مختومة بمعدل غلاف واحد لكل امتحان, على ان يجري ذلك ساعة واحدة قبل ابتداء الامتحان ويرسل هذه الغلافات الى لجنة المناظرة. عند بدء كل جلسة يتأكد رئيس اللجنة بحضور الاعضاء والمرشحين من سلامة الاختام ويفض الغلافات معطيا صورة عن اسئلة المسابقة لكل مرشح.
مادة 7: ان المسابقات الخطية تجري على اوراق تقدمها الادارة وتحمل تأشير مديرية الطيران المدني تحمل هذه الاوراق على زوايتها اليسرى مربعا مطبوعا بالاسود على وجهيه. يكتب في مكان خاص منه اسم المرشح ورقم تسجيله وعند انتهاء الفحص تغلق الورقة من قبل لجنة المناظرة بحضور المرشح بعد التثبت من هويته وتلصق بالصمخ حيث لا يمكن الاطلاع على الاسم الا بتمزيق الزاوية.
مادة 8: يحظر على المرشحين الاتصال فيما بينهم او مع الخارج واللجوء الى كتب او مذكرات من اي نوع كانت . ويحق لرئيس اللجنة او من ينوب عنه ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يخالف انظمة المباراة العامة, وان يمنعه من الاشتراك في المسابقات المقبلة.
مادة 9: تضع اللجنة المناظرة محضر ضبط باعمالها يقدم الى مدير الطيران المدني ضمن غلاف مختوم مع اوراق المسابقات .
مادة 10: تتولى تصحيح المسابقات وترتيب المرشحين لجنة بمرسوم لاحق وفقا للمادتين 16 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953
مادة 11: تحدد قيمة كل مسابقة بعلامات تتراوح بين صفر وعشرين.
مادة 12: تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: المواد الامثال ــــــــ ـــــــــ موضوع عربي عام 3 تعريب نص فرنسي او انكليزي الى اللغة العربية 3 حساب 4
مادة 13: عند الانتهاء من التصحيح تكشف اللجنة على اسماء المرشحين وترتبهم حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال. يعد راسبا في المباراة كل من ينال دون الخمس علامات في احدى المباراة الخطية قبل ضربها بالامثال المخصصة لها. يعتبر فائزا في المباراة الخطية كل من ينال مائة (100) علامة على مائتين (200) او اكثر ولا يحق للمرشح الذي لا ينال هذا المعدل الاشتراك بالامتحانات الشفهية.
مادة 14: تعلن اللجنة اسماء المرشحين الفائزين بالامتحانات الخطية على باب مديرية الطيران المدني كما تعلن ايضا في نفس الوقت موعد اجراء الامتحانات الشفهية المشتملة للمواد التالية: المواد الامثال ـــــــ ـــــــ قراءة وتعريب نص افرنسي او انكليزي الى اللغة العربية. 2 Notions d'electricite et de Magnetisme (Programme de Premiere) 3 Code "Q" Son but et son utilisation 3 Epreuve de dactylographie (clavier anglais ou francais) 3
مادة 15: عند الانتهاء من الامتحانات الشفهية ترتب اسماء المرشحين حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال المذكورة اعلاه.
مادة 16: يعتبر ناجحا في المباراة كل من ينال مائتين واربعين علامة (240) على اربعماية (400) من مجموع علاماته الخطية والشفوية.
مادة 17: يعين الفائزون المقبولون برتبة معاون لاسلكي تلتيب في ملاك الطيران المدني حسب ترتيبهم في المباراة بنسبة المحلات الشاغرة.
مادة 18: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر