المادة 1
مادة 1: يمدد, حتى نهاية الخامس عشر من ايار سنة 1974, مفعول القرار رقم 129/1 تاريخ 17/4/74 والمتعلق بالسماح باستيراد البصل اليابس دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 163 29/04/1974
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973
بناء على القرار رقم 894 تاريخ5/12/1957 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 129/1 تاريخ 17/4/1974 القاضي بالسماح
باستيراد البصل اليابس دون اجازة حتى نهاية شهر نيسان 1974,
وبناء على اقتراح المديرالعام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد, حتى نهاية الخامس عشر من ايار سنة 1974, مفعول القرار رقم 129/1 تاريخ 17/4/74 والمتعلق بالسماح باستيراد البصل اليابس دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حمــــــــاده