All legislation

قرار Decision No. 163 29/04/1974

تمديد فترة السماح باستيراد البصل اليابس

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
29/04/1974
Official Gazette
Issue 37, 09/05/1974, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 29/04/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973

بناء على القرار رقم 894 تاريخ5/12/1957 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 129/1 تاريخ 17/4/1974 القاضي بالسماح

باستيراد البصل اليابس دون اجازة حتى نهاية شهر نيسان 1974,

وبناء على اقتراح المديرالعام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد, حتى نهاية الخامس عشر من ايار سنة 1974, مفعول القرار رقم 129/1 تاريخ 17/4/74 والمتعلق بالسماح باستيراد البصل اليابس دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حمــــــــاده