المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 بحيث تصبح مدة صلاحية اجازة تصدير البيض شهرا كاملا بدلا من خمسة عشر يوما.
قرار Decision No. 159 29/04/1974
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 بحيث تصبح مدة صلاحية اجازة تصدير البيض شهرا كاملا بدلا من خمسة عشر يوما.
مادة 2: تبقى باقي مواد القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 سارية المفعول
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده