All legislation

قرار Decision No. 119 22/11/1982

تفويض مدير المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
22/11/1982
Official Gazette
Issue 37, 09/12/1982, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 22/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, مدير المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: -1 التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة لمصلحة الصرفيات . 3- تبادل المراسلات مع الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتناول مبدأ عاما. 4- المراسلات الموجهة الى وزارة العدل بشأن الدعاوى والمصالحات بعد عرضها على مستشار. 5- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية والادارية لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير. 6- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 7- قرارات تشكيل اللجان في المصلحة الادارية المشتركة. 8- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة (النفقات النثرية الرواتب - الاجور -- والتعويضات ).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1982 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جورج افرام