المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, مدير المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: -1 التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة لمصلحة الصرفيات . 3- تبادل المراسلات مع الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتناول مبدأ عاما. 4- المراسلات الموجهة الى وزارة العدل بشأن الدعاوى والمصالحات بعد عرضها على مستشار. 5- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية والادارية لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير. 6- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 7- قرارات تشكيل اللجان في المصلحة الادارية المشتركة. 8- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة (النفقات النثرية الرواتب - الاجور -- والتعويضات ).