All legislation

قرار Decision No. 92 03/12/1982

السماح باستيراد الفستق السوداني

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
03/12/1982
Official Gazette
Issue 37, 09/12/1982, p. 1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 03/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/1 4د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر تموز سنة 1983

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبار من 30/11/1982

بيروت في 3/12/1982 وزير الزراعة بيار الخوري