All legislation

مرسوم Decree No. 27 03/12/1982

احالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
27
Date
03/12/1982
Official Gazette
Issue 37, 09/12/1982, p. 1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 27 تاريخ 03/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 14/9/1982 والتي اسفر عنها مقتل رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير الجميل ورفاقه وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني