المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 14/9/1982 والتي اسفر عنها مقتل رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير الجميل ورفاقه وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .