ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون بيع العقارات من متضرري الفيضان والزلزال
الصادر بموجب المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962,
بناء على المادة الثانية- فقرة د- من المرسوم رقم 12787 تاريخ
17/5/1963
بناء عل المرسوم رقم 13324 تاريخ 9 تموز 1963 الممدد مفعوله
لغاية اخر سنة 1964 بموجب المرسوم رقم 15972 تاريخ 3 نيسان
1964
بناء على استقالة السيد سعيد منصور رئيس لجنة تمليك الجنوب ,
بناء على اقتراح وزارة المالية رقم 16223 تاريخ 11/11/1964
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل المبنى على
انهاء رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير
بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 13324 تاريخ 9/7/1963 لغاية اخر سنة 1965 مع التعديلات التالية: 1- يحل السيد امين عثمان ممثل المصلحة الوطنية للتعمير محل السيد سعيد منصور في رئاسة لجنة تمليك لبنان الجنوبي 2- يحل السيد عبدو خوري ممثل المصلحة الوطينة للتعمير محل السيد شارل كرم في رئاسة لجنة تمليك جبل لبنان. 3- يحل السيد موفق صابونة ممثل وزارة المالية محل السيد ابراهيم المحمود في لجنة تمليك لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 نيسان سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 753 تاريخ 10/3/1965
العودة عن قراره رقم 3148 تاريخ 23/12/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح