All legislation

مرسوم Decree No. 1687 30/04/1965

تمديد وتعديل مرسوم تأليف لجان تمليك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
1687
Date
30/04/1965
Official Gazette
Issue 37, 10/05/1965, p. 632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1687 تاريخ 30/04/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون بيع العقارات من متضرري الفيضان والزلزال

الصادر بموجب المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962,

بناء على المادة الثانية- فقرة د- من المرسوم رقم 12787 تاريخ

17/5/1963

بناء عل المرسوم رقم 13324 تاريخ 9 تموز 1963 الممدد مفعوله

لغاية اخر سنة 1964 بموجب المرسوم رقم 15972 تاريخ 3 نيسان

1964

بناء على استقالة السيد سعيد منصور رئيس لجنة تمليك الجنوب ,

بناء على اقتراح وزارة المالية رقم 16223 تاريخ 11/11/1964

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل المبنى على

انهاء رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير

بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 13324 تاريخ 9/7/1963 لغاية اخر سنة 1965 مع التعديلات التالية: 1- يحل السيد امين عثمان ممثل المصلحة الوطنية للتعمير محل السيد سعيد منصور في رئاسة لجنة تمليك لبنان الجنوبي 2- يحل السيد عبدو خوري ممثل المصلحة الوطينة للتعمير محل السيد شارل كرم في رئاسة لجنة تمليك جبل لبنان. 3- يحل السيد موفق صابونة ممثل وزارة المالية محل السيد ابراهيم المحمود في لجنة تمليك لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 753 تاريخ 10/3/1965 العودة عن قراره رقم 3148 تاريخ 23/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح