ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الموضوع في التنفيذ بالمرسوم رقم 16878
تاريخ 10 تموز سنة 1964 القاض بانشاء مصلحة كهرباء لبنان
وبناء على دفتر شروط امتياز كهرباء بكفيا الذي يحدد نهاية
مدة الامتياز في 28/1/965
وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 15 تموز 1964 القاضي
باسترداد امتياز كهرباء ريفون وعلى قرار مجلس الوزراء
تاريخ 30 ك1 1963 القاضي باسترداد امتياز كهرباء سير
وبناء على المرسومين رقم 5455 و6412 تاريخ 31/7 و27/10/1951
القاضيين بمنح رخصة انارة في كل من الكفير وابل السقي
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وموافقة مجلس
الوزراء 31 اذار سنة 1965
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الرخصتان الممنوحتان بموجب المرسومين رقم 2335 تاريخ 2 تشرين الاول 1935 ورقم 3015 تاريخ 18 تشرين الثاني 1953, وتحول الى مصلحة كهرباء لبنان جميع الانشاءات الكهربائية الواقعة ضمن نطاقهما, كما تحول الى مصلحة كهرباء لبنان جميع الانشاءات الواقعة في نطاق امتياز كهرباء بكفيا وفي جميع القرى الملحقة به وذلك بسبب انتهاء مدة الامتياز في 28 كانون الثاني سنة 1965
مادة 2: تحول الى مصلحة كهرباء لبنان جميع الانشاءات الواقعة في نطاق امتياز كهرباء ريفون الذي استردته الدولة بالشراء.
مادة 3: تحول الى مصلحة كهرباء لبنان جميع الانشاءات الواقعة في نطاق امتياز كهرباء سير الضنية الذي قررت الدولة استرداده بالشراء ويجري تسلمه حاليا.
مادة 4: تلغى رخصتا الانارة المقرر استردادهما بالشراء في بلدتي ابل السقي والكفير الممنوحتان بموجب المرسومين رقم 6421 تاريخ 27/10/1951 يورقم 5455 تاريخ 21/2/1951 وتحول الى مصلحة كهرباء لبنان جميع الانشاءات الكهربائية الواقعة في نطاق هاتين الرخصتين.
مادة 5: يجري التحويل المنوه به في المواد الاربع اعلاه تباعا بعد الفراغ من عمليات الاسترداد والشراء بحسب الاصول.
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة للتنفيذ.
الذوق في 30 نيسان سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا