All legislation

مرسوم Decree No. 1697 30/04/1965

انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطشاي العقارية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
1697
Date
30/04/1965
Official Gazette
Issue 37, 10/05/1965, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1697 تاريخ 30/04/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار رقم 145/ س تاريخ 11 حزيرن 1925

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته

بناء على كتاب مصلحة كهرباء لبنان رقم 151 تاريخ 21/1/1965

المتعلق بطلب انشاء محطة تحويل في منطقة بطشاي العقارية

قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان لمواجهة ازدياد الحاجة الى

الطاقة الكهربائية.

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في بطشاي- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والمبينة على الخريطة واللائحة (1) المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للانظمة المرعية الاجراء وخلال سنة واحدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل