المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل التصميم التوجيهي العائد لمنطقة الارز (قضاء بشري- محافظة لبنان الشمالي) لما يقود لشبكة الطرق كما هو ملون بالاصفر ومواقع الابنية العامة كما هو مبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 1018 26/04/1971
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبنانية
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بشري رقم 108 تاريخ 30 كانون
الاول 1969
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 1970- محضر
رقم 47
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 نيسان 1971 يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل التصميم التوجيهي العائد لمنطقة الارز (قضاء بشري- محافظة لبنان الشمالي) لما يقود لشبكة الطرق كما هو ملون بالاصفر ومواقع الابنية العامة كما هو مبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: يلغى كل تخطيط او موقع ابنية عامة مخالف لمضمون هذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده