المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة التصميم العام مديرية للاحصاء المركزي تربط مباشرة بالوزير
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 135 12/06/1959
مادة 1: تحدث في وزارة التصميم العام مديرية للاحصاء المركزي تربط مباشرة بالوزير
مادة 2: يتم انشاء مديرية الاحصاء المركزي على مراحل خلال سنوات 1959, 1960, 1961 ويجب ان يتم انشاؤها بكاملها في 31 كانون اول سنة 1961 على الاكثر
مادة 3: تتولى مديرية الاحصاء المركزي: 1- توحيد جميع الاحصاءات والمعطيات العددية التي تهم البلاد وتنسيقها وتحليلها. 2- توحيد جميع الاعمال الادارية الواجب انجازها بواسطة الالات ذات البطاقات المثقوبة وتنفيذها 3- تدريب الاختصاصيين في مختلف الادارات العامة على استعمال الالآت ذات البطاقات المثقوبة
مادة 4: تعاون مديرية الاحصاء المركزي في مهمتها لجنة استشارية تحدد شروط تشكيلها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 5: يلزم موظفو المصلحة المركزية للاحصاء وعمالها سر المهنة
مادة 6: على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا للمديرية المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني. وكل من رفض الاجابة او اجانب بصورة غير منطبقة على الحقيقة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة
مادة 7: لا يمكن استعمال المعلومات المجموعة اثناء التحقيقات الاحصائية الا لوضع احصاءات اجمالية ولا يمكن في مطلق الاحوال, استعمال المعلومات المجموعة اثناء التحقيقات الاحصائية ضد مصلحة اصحابها سواء اكان ذلك لغايات مالية او قضائية او غيرها
مادة 8: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وملاك المديرية وسلسلة رواتب موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن المدة المحددة في نظام الموظفين
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل