All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 135 12/06/1959

احداث مديرية للأحصاء المركزي في وزارة التصميم العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
135
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1065-1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة التصميم العام مديرية للاحصاء المركزي تربط مباشرة بالوزير

المادة 2

مادة 2: يتم انشاء مديرية الاحصاء المركزي على مراحل خلال سنوات 1959, 1960, 1961 ويجب ان يتم انشاؤها بكاملها في 31 كانون اول سنة 1961 على الاكثر

المادة 3

مادة 3: تتولى مديرية الاحصاء المركزي: 1- توحيد جميع الاحصاءات والمعطيات العددية التي تهم البلاد وتنسيقها وتحليلها. 2- توحيد جميع الاعمال الادارية الواجب انجازها بواسطة الالات ذات البطاقات المثقوبة وتنفيذها 3- تدريب الاختصاصيين في مختلف الادارات العامة على استعمال الالآت ذات البطاقات المثقوبة

المادة 4

مادة 4: تعاون مديرية الاحصاء المركزي في مهمتها لجنة استشارية تحدد شروط تشكيلها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 5

مادة 5: يلزم موظفو المصلحة المركزية للاحصاء وعمالها سر المهنة

المادة 6

مادة 6: على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا للمديرية المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني. وكل من رفض الاجابة او اجانب بصورة غير منطبقة على الحقيقة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة

المادة 7

مادة 7: لا يمكن استعمال المعلومات المجموعة اثناء التحقيقات الاحصائية الا لوضع احصاءات اجمالية ولا يمكن في مطلق الاحوال, استعمال المعلومات المجموعة اثناء التحقيقات الاحصائية ضد مصلحة اصحابها سواء اكان ذلك لغايات مالية او قضائية او غيرها

المادة 8

مادة 8: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وملاك المديرية وسلسلة رواتب موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن المدة المحددة في نظام الموظفين

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل