المواد
مادة 1: تلغى المادة 263 من قانون الجمارك
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 26 اب سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 27 آب سنة 1947
الرئيس
التوقيع: سعيد الغزي
الاعضاء
التواقيع: توفيق شاميه, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني,
باسيل طراد