All legislation

قرار Decision No. 691 27/08/1947

التعديل رقم 58 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
691
Date
27/08/1947
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1947, p. 556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 691 تاريخ 27/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

823 المحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي 1- المحركات المعدة للسفن ذات المحرك الحراري المصنوعة في سوريا ولبنان ما عدا سفن النزهة القيمة 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 26 آب 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 27 آب سنة 1947 الرئيس التوقيع: سعيد الغزي الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد