المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
823 المحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي 1- المحركات المعدة للسفن ذات المحرك الحراري المصنوعة في سوريا ولبنان ما عدا سفن النزهة القيمة 25 % معفاة معفاة