All legislation

مرسوم Decree No. 9373 05/09/1952

تعديل الملحق رقم 7 من التعليمات الادارية الصادرة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5-7-951 التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9373
Date
05/09/1952
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1952, p. 822-823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9373 تاريخ 05/09/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 7 من التعليمات الادارية الصادرة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 على الوجه التالي: بدلا من: مفتش التعليم يقرأ : مفتش التعليم- مفتش الادارة الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول حزيران سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان