All legislation

مرسوم Decree No. 20306 02/09/1958

إحداث ملاك موقت في وزارة الأشغال العامة (مديرية الشؤون المائية والكهربائية)

Type
مرسوم · Decree
Number
20306
Date
02/09/1958
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1958, p. 553-554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 20306 تاريخ 02/09/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية الشؤون المائية والكهربائية- ملاك موقت مؤلف من: كاتب احصاءات 1 براتب شهري قدره 200 محرر 1 براتب شهري قدره 300 رئيس حرس 1 براتب شهري قدره 200 حراس 5 براتب شهري قدره 145 ميكانيكي للاليات 2 براتب شهري قدره 300 عامل اختصاصي 2 براتب شهري قدره 175

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب المبينة اعلاه مقطوعة ولا تخضع الى الحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى التعويضات العائلية ويستفيدون من تعويض الانتقال المعطى للموظفين في حال انتقالهم بداعي الوظيفة الى خارج مركز عملهم.

المادة 4

مادة 4: يجري تعيين هؤلاء الموظفين بصورة موقتة وينتهي استخدامهم بانتهاء الاعمال الموكولة اليهم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري