المواد
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والمواصلات - مديرية الشؤون المائية والكهربائية- ملاك موقت مؤلف من: كاتب احصاءات 1 براتب شهري قدره 200 محرر 1 براتب شهري قدره 300 رئيس حرس 1 براتب شهري قدره 200 حراس 5 براتب شهري قدره 145 ميكانيكي للاليات 2 براتب شهري قدره 300 عامل اختصاصي 2 براتب شهري قدره 175
مادة 2: ان الرواتب المبينة اعلاه مقطوعة ولا تخضع الى الحسومات التقاعدية.
مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى التعويضات العائلية ويستفيدون من تعويض الانتقال المعطى للموظفين في حال انتقالهم بداعي الوظيفة الى خارج مركز عملهم.
مادة 4: يجري تعيين هؤلاء الموظفين بصورة موقتة وينتهي استخدامهم بانتهاء الاعمال الموكولة اليهم.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: خليل الهبري