All legislation

مرسوم Decree No. 4128 29/08/1987

اعتبار شركة تلفزيون لبنان ش .م.ل شركة مختلطة مكلفة بادارة مرفق عام

Type
مرسوم · Decree
Number
4128
Date
29/08/1987
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1987, p. 787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4128 تاريخ 29/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شركة تلفزيون لبنان ش . م. ل. من المؤسسات المكلفة بادارة مرفق عام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: جوزف سكاف وزير العمل الامضاء: سليم الحص