All legislation

مرسوم Decree No. 2622 29/08/1992

تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات

Type
مرسوم · Decree
Number
2622
Date
29/08/1992
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1992, p. 856-858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2622 تاريخ 29/08/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان الصادر بتاريخ 31/10/1950 لا سيما الفصل الثالث منه (نظام الصيدليات),

بناء على قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991 (تعديل المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة),

بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم 16/91 تاريخ 25/11/1991),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/06/1992

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

يشترط للترخيص بفتح صيدلية او مزاولة مهنة الصيدلة وبيع الادوية وتحضيرها ان تتوفر في الصيدلية وفي الصيدلي الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في قانون الصيدلة وفي هذا المرسوم.

المادة 2

موقع الصيدلية:

يشترط لفتح صيدلية:

1- ان يكون موقعها في الطابق الارضي وله منفذ الى الطريق العام

2- ان لا تقل مساحتها عن اثنين وثلاثين مترا مربعا, وتستثنى الصيدليات التي انشئت قبل نفاذ هذا المرسوم بحيث لا تقل مساحتها عن سبعة وعشرين مترا مربعا.

اما بالنسبة للصيدليات التي تصنع الادوية فيجب ان لا تقل مساحتها عن سبعين مترا مربعا.

3- ان تكون مطلقة الهواء.

4- ان تكون متسعة ومرتبة بشكل يحول دون دخول الجمهور الى محل بيع او تحضير او خزن الادوية فيها.

المادة 3

اقسام الصيدلية.

يجب ان تقسم الصيدلية الى اربعة اقسام:

1- قسم استقبال الزبائن.

2- قسم خزائن الادوية.

3- مختبر مخصص لتحضير الوصفات الطبية.

4- مستودع البضائع والادوية.

المادة 4

اللوازم والتجهيزات :

يجب ان تجهز كل صيدلية باللوازم والتجهيزات التالية:

1- ثلاثة موازين مع مجموعة الاوزان الخاصة بها:

أ- ميزان حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي.

ب - ميزان حساس لغاية عشرة سنتيغرامات .

ج- ميزان عادي. يجب ان تكون الموازين واوزانها صالحة للاستعمال في اي وقت ونظيفة.

2- طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة وواقية.

3- سطح سميك من الزجاج او من البورسلين يكفي لتحضير المراهم.

4- ثلاثة هاونات , مختلفة السعة, على ان يكون احدها من الزجاج.

5- خمسة مكاييل زجاجية كحد ادنى, مختلفة الاحجام, تتراوح سعتها ما بين عشرة والف ملليتر, على ان يكون احدها على الاقل مدرجا بوحدة ملليتر.

6- قضيب زجاجي على الاقل لتحريك المستحضرات .

7- ثلاثة ملاوق, على ان يكون احدها على الاقل مصنوعا من مادة لا تتفاعل مع المواد الكيماوية المستعملة في تحضير وتركيب الادوية.

8- براد او اكثر صالح ويتسع لحفظ جميع الادوية التي تتأثر بدرجة الحرارة العادية.

9- نسخة حديثة عن دساتير الادوية العالمية وتعديلاتها.

10- دليل الادوية الصادر عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 5

حفظ السموم والعقاقير الخطرة.

يجب ان تحفظ السموم والعقاقير الخطرة في خزانتين على الاقل, على ان تقفل بمفتاح يحفظ لدى الصيدلي:

1- خزانة تخصص لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة يكتب عليها بخط واضح بحبر ابيض على ارضية حمراء عبارة TOXICO بالاحرف اللاتينية. وعبارة "سموم شديدة" باللغة العربية,

2-خزانة تخصص لحفظ السموم الخفيفة يكتب عليها بخط واضح وبحبر ابيض على ارضية خضراء عبارة "سموم خفيفة" باللغة العربية, وبعبارة SEPARANDA بالاحرف اللاتينية.

المادة 6

الشروط الصحية والبيئية.

يجب ان توفر في الصيدلية:

1- انارة كافية لمختلف اقسام الصيدلية,

2- ان تطلى جدران الصيدلية غير المحجوبة بالخزائن او بالواجهات بدهان زيتي.

3- مرحاض او اكثر يتصل بالمجرور العام في الاماكن التي يتوفر فيها.

4- مياه نقية ضمن انابيب .

5- مجار غير مكشوفة لتصريف المياه المستعملة بطريقة صحية.

6- وعاء او اكثر محكم الاغلاق لجمع النفايات .

7- مغسلة من البورسلين مخصصة للمختبر ومحاطة بالبلاط البورسلين من جانبيها واعلاها بمسافة ستين سنتيمترا على الاقل وتغطى المسافة الفاصلة بين المغسلة والارض بالبلاط.

المادة 7

واجبات الصيدلي:

ينبغي على الصيدلي:

1- الحضور والمداومة بصورة مستمرة في الصيدلية وان يتولى شخصيا تسليم الدواء او في حال اضطراره للغياب تأمين صيدلي مكانه.

2- ان يرتدي وجميع العاملين لديه رداء ابيضا نظيفا.

3- ان يضع على صدره اسمه ولقبه العلمي.

4- ان يذكر اسمه ولقبه العلمي على كل المراسلات والفواتير والبطاقات الصادرة عنه وعن الصيدلية, مع الاسم التجاري والعنوان ورقم الهاتف .

5- ان يكون للصيدلية خاتما يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها واسم الصيدلي الذي يملكها.

وتبلغ مصلحة الصيدلة نسخة عن نموذج خاتم الصيدلية.

6- ان يعلن على واجهة الصيدلية بحروف عربية واضحة وسهلة القراءة عنوان الصيدلية التجاري واسم ولقب صاحبها.

المادة 8

تعطى الصيدلية المرخصة مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل بهذا المرسوم لتسوية اوضاعها واستكمال سائر الشروط الفنية المطلوبة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس لجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية