المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومينوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية.
غير محدد Unspecified No. 6 01/09/1992
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومينوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/09/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر