All legislation

غير محدد Unspecified No. 6 01/09/1992

منح وضع الادخال المؤقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومنيوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
6
Date
01/09/1992
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1992, p. 858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 6 تاريخ 01/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لشرائط البلاستيك وشرائط الالومينوم والشموع المحضرة, بغية استعمالها في صناعة الكابلات الهاتفية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/09/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر