All legislation

قرار Decision No. 552 19/08/1946

تعديل المادة 3 من القرار رقم 342 تاريخ 31-3-1945 المتعلق بالموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة

Type
قرار · Decision
Number
552
Date
19/08/1946
Official Gazette
Issue 37, 11/09/1946, p. 935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 552 تاريخ 19/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 342 المؤرخ في 31/3/1945 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "يضاف سنة واحدة الى المدد القانونية المحددة في الانظمة والملاكات العائدة للموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من اجل ترفيع يمنح اعتبارا من1 ك2 سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 19 آب سنة 1946 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضـــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد