المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 342 المؤرخ في 31/3/1945 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "يضاف سنة واحدة الى المدد القانونية المحددة في الانظمة والملاكات العائدة للموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من اجل ترفيع يمنح اعتبارا من1 ك2 سنة 1945