المواد
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 11 تشرين الثاني سنة 1946 في المناطق العقارية الاتي بيانها من قضاء زغرتا. اهدن رقم 43 كفر صغاب رقم 48 بان 49 بلوزا 50 حدشيت 51 بشري 52 بقاع كفرا 53 برقاشا 54 بزعون 55 حصرون 56 الديمان 57 بيت رعد 58 حدث الجبه 59
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 4 ايلول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود