All legislation

مرسوم Decree No. 6859 05/09/1946

احالة قضية القتل الواقعة في حدث بيروت ليل 21-22 آب سنة 1946 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6859
Date
05/09/1946
Official Gazette
Issue 37, 11/09/1946, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6859 تاريخ 05/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل يوسف سليمان الجاموس الواقعة في حدث بيروت ليل 21/22 آب سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في هذه القضية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني