المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل يوسف سليمان الجاموس الواقعة في حدث بيروت ليل 21/22 آب سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في هذه القضية
مرسوم Decree No. 6859 05/09/1946
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل يوسف سليمان الجاموس الواقعة في حدث بيروت ليل 21/22 آب سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في هذه القضية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني