All legislation

مرسوم Decree No. 6844 04/09/1946

الغاء المرسوم رقم 2610 تاريخ 3-7-1946 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الاحمر الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها

Type
مرسوم · Decree
Number
6844
Date
04/09/1946
Official Gazette
Issue 37, 11/09/1946, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6844 تاريخ 04/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2610 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام