المادة 1
مادة 1: يستعاض عن النص الوارد في وضع تعرفة الجمارك رقم 683 بالنص التالي: الاحجار الكريمة وشبه الكريمة الطبيعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى غير مركبة
قرار Decision No. 536 28/06/1946
مادة 1: يستعاض عن النص الوارد في وضع تعرفة الجمارك رقم 683 بالنص التالي: الاحجار الكريمة وشبه الكريمة الطبيعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى غير مركبة
مادة 2: يضاف وضع جديد الى تعرفة الجمارك تحت رقم 683 مكرر يتناول المواد الآتية: الاحجار الكريمة وشبه الكريمة الاصطناعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى غير مركبة.
مادة 3: تحدد التعرفة الجمركية فيما يختص بالوضعين المبينين في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار كما يلي: وحدة التعرفة التعرفة التعرفة الخاصة الاستيفاء الكبرى العادية بالمنشأ الفلسطيني ........................................................... الوضع 683 القيمة 25% 6% 4% الوضع 683 مكرر القيمة 50% 25% 16،70%
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1 تموز سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران سنة1946 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد