All legislation

مرسوم Decree No. 3400 26/08/1980

تصديق التصميم التفصيلي (تقسيم المناطق) لقسم من منطقة برج البراجنة - المريجة -- تحويطة الغدير - الليلكي - العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3400
Date
26/08/1980
Official Gazette
Issue 37, 11/09/1980, p. 1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3400 تاريخ 26/08/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت اشارة "امتداد المطار" الموضوعة بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 عن القسم المحدد بالارقام من (1) الى (11) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: صدق التصميم التفصيلي العائد لتقسيم المناطق للقسم المذكور في المادة الاولى والواقع ضمن منطقة برج البراجنة - المريجةتحويطة الغدير-- الليلكي العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين على الخريطة المذكورة. يخضع هذا التصميم التفصيلي لنظامي البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المصدقين بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 في ما يعود للمنطقة B.2 وبموجب المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 في ما يعود للمنطقة A1.4 ويعتبر هذان النظامان جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب