المادة 1
تتسلم تباعا جميع مؤسسات النقل الجوي والنقل البحري العاملة في لبنان من دائرة مراقبة الجباية من مصلحة الخزينة (المديرية العامة لوزارة المالية) بطاقات خاصة بالاعفاء من رسم الخروج على المسافرين لاستعمالها من جانب المسافرين المعفيين من هذا الرسم عملا بالقوانين المرعية.