The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 In force

المادة 3

المادة 3

فيما خص المسافر العابر الذي يود البقاء في لبنان اقل من مدة اربع وعشرين ساعة, يتسلم البطاقة الخاصة بالاعفاء من المؤسسة المختصة ويبرزها عند مركز الامن العام (باب الدخول) الذي يمهرها بخاتم الامن العام وتاريخ الدخول وعلى المسافر المذكور تسليم البطاقة الى مركز الامن العام (باب الخروج) لدى مغادرته الاراضي اللبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 https://lebaneselegislation.com/law/187449/article/3/