المادة 6
يحظر اعتبار كل مسافر معفى من رسم الخروج ما لم يسلم مركز الامن العام (باب الخروج) بطاقة الاعفاء مكتوبة بيده ومقترنة بتوقيعه هذا بالاضافة الى القسيمة المجانية الملصقة بتذكرة سفره.
قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 In force
يحظر اعتبار كل مسافر معفى من رسم الخروج ما لم يسلم مركز الامن العام (باب الخروج) بطاقة الاعفاء مكتوبة بيده ومقترنة بتوقيعه هذا بالاضافة الى القسيمة المجانية الملصقة بتذكرة سفره.
المادة 6 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 https://lebaneselegislation.com/law/187449/article/6/