The whole text

قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 In force

المادة 6

المادة 6

يحظر اعتبار كل مسافر معفى من رسم الخروج ما لم يسلم مركز الامن العام (باب الخروج) بطاقة الاعفاء مكتوبة بيده ومقترنة بتوقيعه هذا بالاضافة الى القسيمة المجانية الملصقة بتذكرة سفره.

المادة 6 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 https://lebaneselegislation.com/law/187449/article/6/