All legislation

قرار Decision No. 34 25/08/1980

تفويض صلاحيات الى رئيسة الدائرة الإدارية في بلدية برمانا

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
25/08/1980
Official Gazette
Issue 37, 11/09/1980, p. 1072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 25/08/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض رئيسة الدائرة الادارية في بلدية برمانا السيدة فاديا الاشقر بالصلاحيات التالية: أ - احالة المعاملات والقرارات التي لا تتطلب رايا خاصا من رئيس البلدية وتوقيع المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام. ب - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين عن محتويات وعقارات وانجاز بناء ج - توقيع الافادات المطلوبة من الموظفين والعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من افادات وتصاريح. د - مراجعة الادارات العامة والدوائر الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية. ه - الاشراف وتنظيم سير اعمال البلدية وموظفيها وعمالها من الناحية الادارية والصحية والمالية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

برمانا في 25/8/1980 رئيس بلدية برمانا جورج الاشقر