The whole text

مرسوم رقم 3860 تاريخ 04/09/1945 In force

المادة 7

المادة 7

المادة السابعة: تخضع وحدات الجيش لقيادة ضابط من رتبة عالية يطلق عليه لقب قائد الجيش يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ان مهمة قائد الجيش هي الاضطلاع باعباء القيادة المباشرة وبالاشراف على المؤسسات التعليمية الحربية والدفاعية وتهيئة وسائل تنفيذها وبوضع مناهج تعليم الجيش وتدبير تمريناته العامة ومناوراته وهو, الرئيس المباشر لقادة المناطق العسكريين وهم تحت قيادته المطلقة وهو مسؤول عن التعليم المسلكي العام لجميع القطعات وعن اعدادها لتكون دائما اهلا للاضطلاع بمهامها وعليه ان يعنو بصورة خاصة بتعليم الضباط وصف الضباط. وتعود اليه وتحل بموجب تعليماته جميع الامور التي لها علاقة بالضبط والنظام في القطعات وللقائد الحق ان يطلب من الدرك والامن العام والشرطة موافاته بالادلة والاخباريات فيما يختص بتوطيد الامن للجيش وكذلك في المناطق ليتمكن من تحضير خطط الدفاع والعمليات العسكرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 3860 تاريخ 04/09/1945 https://lebaneselegislation.com/law/187453/article/7/