المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 65 تاريخ 19 اب سنة 1943 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 5868 08/09/1951
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 65 تاريخ 19 اب سنة 1943 المذكور اعلاه.
مادة 2: تؤلف لجنة مستقلة لادارة استثمار مشروع نهر الجوز وتدعى "لجنة استثمار مياه مشروع نهر الجوز" تحدد هذه اللجنة الرسم عن الري وتعين الموظفين وتعد موازنة المشروع المذكور وتعرضها على موافقة وزارتي المالية والاشغال العامة وتصفي وارداتها ونفقاتها وفقا لتخصيصات الموازنة.
مادة 3: تشكل اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية كما يلي: - مدير مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة - مندوب عن وزارة المالية - مندوب عن وزارة الداخلية اعضاء - مهندس من مصلحة المياه - موظف من مصلحة المياه مقرر
مادة 4: تخضع اعمال اللجنة للانظمة الادارية والمالية المعمول بها في الدولة.
مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الاصوات اما اذا تعذر الاجماع فالبت في الامر يعود لوزير الاشغال العامة.
مادة 6: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص لواردات ونفقات هذا المشروع ويكلف امين صندوق القضاء بعمليات القبض العائدة لها لحساب الخزينة المركزية.
مادة 7: يصفي رئيس اللجنة نفقات المشروع استنادا الى القرارات التي تتخذها اللجنة وتصرف هذه النفقات بناء على اوامر دفع تصدرها دائرة الصرفيات .
مادة 8: تلغى جميع الاحكام والتدابير السابقة المخالفة لنصوص هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: فيليب نجيب لويس