All legislation

مرسوم Decree No. 5868 08/09/1951

تأليف لجنة مستقلة لادارة استثمار مشروع نهر الجوز

Type
مرسوم · Decree
Number
5868
Date
08/09/1951
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1951, p. 435-436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5868 تاريخ 08/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم عدد 65 تاريخ 19 اب سنة 1943 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة مستقلة لادارة استثمار مشروع نهر الجوز وتدعى "لجنة استثمار مياه مشروع نهر الجوز" تحدد هذه اللجنة الرسم عن الري وتعين الموظفين وتعد موازنة المشروع المذكور وتعرضها على موافقة وزارتي المالية والاشغال العامة وتصفي وارداتها ونفقاتها وفقا لتخصيصات الموازنة.

المادة 3

مادة 3: تشكل اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية كما يلي: - مدير مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة - مندوب عن وزارة المالية - مندوب عن وزارة الداخلية اعضاء - مهندس من مصلحة المياه - موظف من مصلحة المياه مقرر

المادة 4

مادة 4: تخضع اعمال اللجنة للانظمة الادارية والمالية المعمول بها في الدولة.

المادة 5

مادة 5: تتخذ اللجنة قراراتها باجماع الاصوات اما اذا تعذر الاجماع فالبت في الامر يعود لوزير الاشغال العامة.

المادة 6

مادة 6: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص لواردات ونفقات هذا المشروع ويكلف امين صندوق القضاء بعمليات القبض العائدة لها لحساب الخزينة المركزية.

المادة 7

مادة 7: يصفي رئيس اللجنة نفقات المشروع استنادا الى القرارات التي تتخذها اللجنة وتصرف هذه النفقات بناء على اوامر دفع تصدرها دائرة الصرفيات .

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع الاحكام والتدابير السابقة المخالفة لنصوص هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: فيليب نجيب لويس