المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي بوسائل الارهاب على وكالة الانباء العربية الحاصلة في بيروت ليل 4/5 ايلول سنة 1956. وتحال على المجلس المذكور جميع القضايا التي تتفرع عنه والاشخاص الذين يشتركون او يتدخلون بها باية صفة كانت .