المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 652 تاريخ 17 كانون الاول 1952 ما يلي: "السفراء والوزراء المفوضون الاصليون السابقون"
مرسوم Decree No. 13271 07/09/1956
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 652 تاريخ 17 كانون الاول 1952 ما يلي: "السفراء والوزراء المفوضون الاصليون السابقون"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود